Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Más información en nuestra política de Cookies

Se recomienda NO viajar a Sudán en ninguna circunstancia

تأشيرة العمل الذاتي

​تأشيرة للأشخاص الذين تجاوزوا سن 16​ عاما ويرغبون في العمل لحسابهم الذاتي في إسبانيا. 

من أجل الحصول على تأشيرة العمل الذاتي، يجب مسبقا طلب ترخيص الإقامة الأولية والعمل للحساب الذاتي. ولهذا يشمل هذا الإجراء، مرحلتين. 

الحصول على ترخيص الإقامة الأولية والعمل للحساب االذاتي 

الوثائق المطلوبة 

1.      مطبوع استمارة طلب ترخيص الإقامة الأولية والعمل للحساب االذاتي​يفتح في نافذة جديدة.
   يجب على كل صاحب طلب أن يعبئ كافة الخانات ويوقع في نسختين، نموذج الطلب EX - 07​). إذا كان صاحب الطلب قاصرا، يجب أن يوقّع على الطلب أحد والديه. 

2.      جواز السفر. نسخة من كافة صفحات جواز أو وثيقة السفر، صالحين وساريين. 

3.      ترخيصات وأذونات نشاط العمل. قائمة الترخيصات أو الأذونات التي يُحتاج إليها من أجل إقامة أو فتح أو تشغيل النشاط المزمع الشروع فيه أو الممارسة المهنية، حيث يشار إلى الوضع الذي توجد فيه الإجراءات الرامية إلى الحصول عليها. يتم إرفاق شهادات الطلب أمام الهيئات المختصة. 

4.      الكفاءة والتأهيل المهني. الوثائق الأصلية ونسخة منها، التي تثبت الكفاءة وإذا دعت الضرورة، التأهيل المهني، المطلوبة قانونيا لممارسة المهنة. يجب إخضاع الوثائق الأجنبية، لإجراء التصديق أو التصديق الوافي (أبوستيل لاهاي)، وإرفاقها إذا دعت الضرورة، بترجمة رسمية إلى اللغة الإسبانية. 

5.      مشروع منشأة أو نشاط عمل. مشروع منشأة أو نشاط عمل، مع الإشارة إلى الاستثمار المتوقع والمردودية المنشودة وفرص العمل التي يزمع إستحداثها، إذا وجدت. يجب إرفاق الوثائق المحررة بلغة أجنبية، بترجمة رسمية إلى اللغة الإسبانية. 

6.      موارد مالية. الوثائق الأصلية ونسخة منها، التي تثبت أن لدى صاحب الطلب، الموارد المالية الكافية لإنجاز الاستثمار المتوقع أو أن لديه التزام دعم من طرف مؤسسات مالية أو غيرها. يجب إخضاع الوثائق الأجنبية، لإجراء التصديق أو التصديق الوافي (أبوستيل)، وإرفاقها إذا دعت الضرورة، بترجمة رسمية إلى اللغة الإسبانية. 

7.      تسديد الرسوم.  قبل تسديد الرسوم في المكتب القنصلي، يجب تعبئة كافة خانات المطبوع نموذج 790 رمز052 شعبة 2.1يفتح في نافذة جديدة وتوقيع​هفي نسختين (ترخيص أولي للإقامة المؤقتة) .  والنموذج يفتح في نافذة جديدة 790 رمر 062 شعبة 1.5يفتح في نافذة جديدة (ترخيصات ال​عمل للحساب الذاتي).  

كما يمكن تسديد الرسوم المذكورة عبر الإنترنت من خلال رابطي النموذجين 790​- 052 و 790-062. وفي هذه الحالة، يتم إرفاق وصل الدفع الذي يتم الحصول عليه من نفس الموقع الإلكتروني. 

ويشار إلى أن مواطني البلدان الأمريكية الإيبيرية والفلبين واندورا وإيكوادور والسيفارديم وابناء وأحفاد الإسبان، والأجانب الذين ولدوا في إسبانيا، جميعهم معفيون من دفع رسوم العمل للحساب الذاتي. 

في حال طلب ترخيص العمل في إقليم كاتالونيا الذاتي، يجب دفع الرسوم مباشرة لسلطات ذلك الإقليم​يفتح في نافذة جديدة.

إذا دعت الضرورة من أجل تقييم الطلب، يمكن للمكتب القنصلي أن يطلب مزيدا من الوثائق أو البيانات/المعطيات الإضافية، كما يمكن استدعاء صاحب الطلب لإجراء مقابلة شخصية.

الكيفية 

لدى هذا المكتب القنصلي صلاحية تلقي طلبات الأشخاص المقيمين في مجال نفوذه القنصلي. 

  • من يمكنه طلب الترخيص: يجب تقديم طلب ترخيص الإقامة الأولية والعمل للحساب الذاتي، شخصيا من طرف المعني بالأمر أو أحد والديه إذا كان قاصرا.  
  • مكان تقديم الطلب: يتم تقديم الطلب حضوريا في المكتب القنصلي. يجب طلب موعد 
  • وصل التسليم: يقدم المكتب القنصلي للمعني بالأمر نسخة من نموذج الطلب (EX07) وإيصالات تسديد الرسوم (النموذجان 790​- 52 و 790-68)، إذا وجدت، ويحيل الملف على مكتب الأجانب المختص. ويقوم ذلك المكتب بمعالجة الملف في غضون 3 أشهر ابتداء من اليوم التالي لتاريخ استقبال الطلب. 
  • الإشعار/الإبلاغ: يقوم المكتب القنصلي بإشعار صاحب الطلب بالقرار الذي اتخذته مندوبية الحكومة المختصة أو نيابتها. 
  • وفي حال الموافقة، يقوم المكتب القنصلي بتوجيه الدعوة إلى المعني بالأمر لكي يطلب التأشيرة. 
  • يمكن في حالة الرفض، أن يقوم المعني بالأمر بتقديم طعن لإعادة النظر أمام هذا المكتب القنصلي في غضون شهر واحد من اليوم التالي للتاريخ الذي تم فيه استلام الإشعار. كما يمكنه تقديم طعن استئناف إداري خلافي أمام المحكمة العليا في إقليم مدريد في غضون شهرين (2) من تاريخ تلقيه إشعار رفض الترخيص أو عدم قبول طعن إعادة النظر. 

الحصول على تأشيرة العمل الذاتي

الوثائق المطلوبة 

1.      مطبوع إستمارة التأشيرة الوطنية.يفتح في نافذة جديدة
يجب أن يقوم صاحب الط​لب أو من ينوب عنه بتعبئة كل الخانات ويوقّع على طلب التأشيرة. إذا كان صاحب الطلب قاصرا، يجب أن يوقّع على الطلب أحد والديه. 

2.      صورة. صورة حديثة وملونة بمقياس صور بطاقة الهوية بخلفية بيضاء، مأخوذة من الأمام بدون نظارات داكنة أو أية انعكاسات أو ملابس تحجب شكل الوجه. 

3.      جواز سفر صالح وساري المفعول. الجواز الأصلي مع نسخة من الصفحة أو الصفحات التي تشمل البيانات/المعطيات البيومترية في الجواز. يجب أن لا تقل صلاحية الجواز عن 4 أشهر وأن يشمل صفحتين (2) على بياض. لا يتم قبول جوازات السفر الصادرة منذ أكثر من 10​ سنوات. 

4.      شهادة السوابق العدلية/السجل الجنائي. يجب على صاحب الطلب البالغ سن المسؤولية الجنائية أن يقدم الوثيقة الاصلية ونسخة منها من شهادة السوابق العدلية/السجل الجنائي الصادرة من البلد أو البلدان التي اقام فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة. يجب إخضاع الوثائق الأجنبية، لإجراء التصديق أو التصديق الوافي (أبوستيل)، وإرفاقها إذا دعت الضرورة، بترجمة رسمية إلى اللغة الإسبانية. 

5.      شهادة طبية. شهادة طبية أصلية مع نسخة منها، تؤكد ان صاحب الطلب لا يعاني من أي أمراض قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة العامة وذلك بموجب القانون الصحي الدولي لعام 2005​. يجب إخضاع الوثائق الأجنبية، لإجراء التصديق أو التصديق الوافي (أبوستيل)، وإرفاقها إذا دعت الضرورة، بترجمة رسمية إلى اللغة الإسبانية. 

6.      وثيقة تثبت الإقامة في مجال النفوذ القنصلي. 

7.      إثبات الهوية وصلاحية الممثل. في حال كان صاحب الطلب قاصرا، يجب عرض الوثيقة الأصلية لهوية أو جواز سفر أحد الوالدين  وتقديم نسخة منها ووثيقة تثبت القرابة. يجب إخضاع الوثائق الأجنبية، لإجراء التصديق أو التصديق الوافي (أبوستيل)، وإرفاقها إذا دعت الضرورة، بترجمة رسمية إلى اللغة الإسبانية. 

8.      تسديد رسوم التأشيرة/فيزا . المبلغ المحدد لرسوم التأشيرة/فيزا يعادل 80​ يورو. بالنسبة لمواطني أستراليا وبنغلاديش وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، يتم اعتماد رسوم مختلفة لمبدأ المعاملة بالمثل. ويجب في هذه الحالات استفسار المكتب القنصلي حول مبلغ الرسوم. 

إذا دعت الضرورة من أجل تقييم الطلب، يمكن للمكتب القنصلي أن يطلب مزيدا من الوثائق أو البيانات/المعطيات الإضافية، كما يمكن استدعاء صاحب الطلب لإجراء مقابلة شخصية.

الكيفية 

  • الشخص المخوّل: يجب تقديم طلب التأشيرة  شخصيا من طرف المعني بالأمر أو أحد والديه إذا كان قاصرا. 
  • آجال طلب التأشيرة: يجب طلب التأشيرة في غضون شهر واحد (1) ابتداء من اليوم التالي من تلقي قرار الموافقة الذي يرخص الإقامة الأولية والعمل للحساب الذاتي. 
  • مكان تقديم الطلب: يتم تقديم الطلب حضوريا في المكتب القنصلي. يجب طلب موعد 
  • وصل التسليم: يقوم المكتب القنصلي  بتسليم وصل الطلب إلى المعني بالأمر مع رمز يسمح بالتحقق من حالة معالجة الملف من خلال الرابط: https://sutramiteconsular.maec.es/Home.aspx 
  • تصحيح الملف: يمكن للمكتب القنصلي أن يطلب من صاحب الطلب بتقديم الوثائق الناقصة أو وثائق أو بيانات/معطيات إضافية، تعتبر ضرورية لمعالجة الطلب. كما يمكن للمكتب القنصلي أن يدعو صاحب الطلب لمقابلة شخصية. 
  • آجال معالجة الطلب. تستغرق الفترة القانونية لاتخاذ القرار، شهرا واحدا (1) ابتداء من اليوم التالي لتقديم الطلب، ولكن هذه الفترة قد تطول في حال المطالبة بوثائق إضافية أو إجراء مقابلة شخصية. 
  • سحب التأشيرة/الفيزا: يجب سحب التأشيرة شخصيًا من طرف المعني بالأمر أو من ينوب عنه قانونيا (إذا كان قاصرا) في غضون فترة أقصاها شهر واحد (1)، يتم احتسابه من اليوم التالي لتاريخ الإشعار بالموافقة. يقوم المكتب القنصلي بإشعار صاحب الطلب عن كيفية استعادة جواز السفر والوثائق الأصلية.  
  • رفض التأشيرة/الفيزا: إذا حصل رفض التأشيرة/الفيزا، فإن الإشعار دائما يتم كتابيا، مع تعليل الأسباب التي استند إليها القرار المتخذ. 
  • الطعون: يمكن في حالة رفض التأشيرة، أن يقوم صاحب الطلب بتقديم طعن لإعادة النظر أمام هذا المكتب القنصلي في غضون شهر واحد من اليوم التالي للتاريخ الذي تم فيه استلام إشعار الرفض. كما يمكنه تقديم طعن استئناف إداري خلافي أمام المحكمة العليا في إقليم مدريد في غضون شهرين (2) من اليوم التالي لتاريخ تلقيه إشعار رفض التأشيرة أو رفض طعن إعادة النظر. 
  • صلاحية التأشيرة/فيزا: تمتد صلاحية التأشير لفترة 90​ يوما. بعد الوصول إلى إسبانيا، يتعيّن على العامل أن ينخرط في صندوق الضمان الاجتماعي في غضون ثلاثة (3) أشهر وقبل بدء العمل، كما يجب أن يطلب بطاقة هوية الأجانب من مكتب الأجانب أو مفوضية الشرطة المختصة وذلك في غضون شهر واحد (1) ابتداء من تسجيله في الضمان الاجتماعي. ​