Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Más información en nuestra política de Cookies

تأشيرة إستعادة الإقامة طويلة الأمد أو طويلة الأمد-الاتحاد الأوروبي

​يمكن أن يستعيد الإقامة طويلة الأمد، الأجنبي الذي كان حصل على ترخيص للإقامة طويلة الأمد في إسبانيا وتغيّب عن أراضي الاتحاد الأوروبي لمدة 12​ شهرا متتاليا أو الذي كان حصل على إقامة طويلة الأمد-الاتحاد الأوروبي في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي أو الذي التزم بعدم العودة بعد موافقته على العودة الطوعية لبلده الأصلي. 

يمكن أن يستعيد الإقامة طويلة الأمد-الاتحاد الأوروبي، الأجنبي الذي كان حصل على إقامة طويلة الأمد-الاتحاد الأوروبي في إسبانيا وتغيّب عن أراضي الاتحاد الأوروبي لمدة 12​ شهرا متتاليا أو الذي كان حصل على إقامة طويلة الأمد-الاتحاد الأوروبي في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي أو الذي كان خارج إسبانيا لمدة تزيد عن 6 سنوات. 

وقبل الحصول على تأشيرة إستعادة الإقامة طويلة الأمد أو طويلة الأمد-الاتحاد الأوروبي، ينبغي أولا تقديم طلب لإستعادة الترخيص. ولهذا يشمل هذا الإجراء، مرحلتين.

الحصول على إستعادة الإقامة طويلة الأمد أو طويلة الأمد-الاتحاد الأوروبي 

الوثائق المطلوبة 

1.      مطبوع إستمارة طلب ترخيص إستعادة الإقامة طويلة الأمد أو طويلة الأمد-الاتحاد الأوروبي​يفتح في نافذة جديدة.
     يجب أن يقوم كل صاحب الطلب بتعبئة جميع خانات المطبوع ويوقع على نسختين منه (نموذج EX​ - 11). إذا كان صاحب الطلب قاصرا، يجب أن يوقّع على الطلب أحد والديه. 

2.      جواز السفر. نسخة من كافة صفحات جواز أو وثيقة السفر، صالحين وساريين. 

3.      شروط إستعادة الإقامة طويلة الأمد أو طويلة الأمد-الاتحاد الأوروبي. تقديم وثائق تثبت أن صاح​ب الطلب يندرج ضمن إحدى الحالات التي تسمح له بإستعادة الإقامة طويلة الأمد أو طويلة الأمد-الاتحاد الأوروبي. 

4.      شهادة السوابق العدلية/السجل الجنائي. يجب على صاحب الطلب البالغ سن المسؤولية الجنائية أن يقدم الوثيقة الاصلية ونسخة منها من شهادة السوابق العدلية/السجل الجنائي الصادرة من البلد أو البلدان التي اقام فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة. يجب إخضاع الوثائق الأجنبية، لإجراء التصديق أو التصديق الوافي (أبوستيل)، وإرفاقها إذا دعت الضرورة، بترجمة رسمية إلى اللغة الإسبانية. 

5.      شهادة طبية. شهادة طبية أصلية مع نسخة منها، تؤكد ان صاحب الطلب لا يعاني من أي أمراض قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة العامة وذلك بموجب القانون الصحي الدولي لعام 2005​. يجب إخضاع الوثائق الأجنبية، لإجراء التصديق أو التصديق الوافي (أبوستيل)، وإرفاقها إذا دعت الضرورة، بترجمة رسمية إلى اللغة الإسبانية. 

6.      وثيقة تثبت الإقامة في مجال النفوذ القنصلي. 

7.      إثبات الهوية وصلاحية الممثل. في حال كان صاحب الطلب قاصرا، يجب عرض الوثيقة الأصلية لهوية أو جواز سفر أحد الوالدين أو ولي الأمر وتقديم نسخة منها ووثيقة تثبت القرابة. يجب إخضاع الوثائق الأجنبية، لإجراء التصديق أو التصديق الوافي (أبوستيل)، وإرفاقها إذا دعت الضرورة، بترجمة رسمية إلى اللغة الإسبانية. 

8.      تسديد الرسوم. قبل تسديد رسوم ترخيص الإقامة في المكتب القنصلي، يجب تعبئة كامل خانات المطبوع نموذج 7​90 رمز 052 شعبة 2.6يفتح في نافذة جديدة​ وتوقيعه في نسختين (ترخيص الإقامة طويلة الأمد وترخيص الإقامة طويلة الأمد-الاتحاد الأوروبي).  ​

9.      كما يمكن تسديد الرسوم المذكورة عبر الإنترنت من خلال رابط النموذج 790-052. وفي هذه الحالة، يتم إرفاق وصل الدفع الذي يتم الحصول عليه من نفس الموقع الإلكتروني. 

10.الموارد المالية (فقط بالنسبة لإستعادة الإقامة طويلة الأمد-الاتحاد الأوروبي). وثائق أصلية ونسخ منها، تثبت أن صاحب الطلب لديه موارد مالية ثابتة وإعتيادية كافية لمعيشه ولأسرته، عند الاقتضاء. يجب إخضاع الوثائق الأجنبية، لإجراء التصديق أو التصديق الوافي (أبوستيل)، وإرفاقها إذا دعت الضرورة، بترجمة رسمية إلى اللغة الإسبانية. 

11.التأمين الصحي (فقط بالنسبة لإستعادة الإقامة طويلة الأمد-الاتحاد الأوروبي). الشهادة الأصلية ونسخة منها، للتأمين الصحي سواء كان عاما أو خاصا، تم التعاقد بموجبه مع مؤسسة تأمين مرخص لها بالعمل في إسبانيا. وينبغي أن يغطي التأمين الصحي كل المخاطر التي يؤمّنها النظام الصحي العمومي في إسبانيا. 

إذا دعت الضرورة من أجل تقييم الطلب، يمكن للمكتب القنصلي أن يطلب مزيدا من الوثائق أو البيانات/المعطيات الإضافية، كما يمكن استدعاء صاحب الطلب لإجراء مقابلة شخصية.

الكيفية 

لدى هذا المكتب القنصلي صلاحية تلقي طلبات الأشخاص المقيمين في مجال نفوذه القنصلي. 

  • من يمكنه تقديم الطلب: يجب تقديم طلب إستعادة الإقامة طويلة الأمد أو الإقامة طويلة الأمد-الاتحاد الأوروبي، شخصيا من طرف المعني بالأمر أو أحد والديه إذا كان قاصرا. 
  • مكان تقديم الطلب: يتم تقديم الطلب حضوريا في المكتب القنصلي. يجب طلب موعد 
  • وصل التسليم: يقدم المكتب القنصلي للمعني بالأمر نسخة من نموذج الطلب (EX11​​) وفي حاله وصل تسديد الرسوم (نموذج 790-052​) ويحيل الملف على مكتب الأجانب المختص. ويقوم ذلك المكتب بمعالجة الملف في غضون 3 أشهر ابتداء من اليوم التالي لتاريخ استقبال الطلب. 
  • الإشعار/الإبلاغ: يقوم المكتب القنصلي بإشعار صاحب الطلب بالقرار الذي اتخذته مندوبية الحكومة المختصة أو نيابتها. 
    • وفي حال الموافقة، يقوم المكتب القنصلي بتوجيه الدعوة إلى المعني بالأمر لكي يطلب التأشيرة. 
    • يمكن في حالة الرفض، أن يقوم المعني بالأمر بتقديم طعن لإعادة النظر أمام هذا المكتب القنصلي في غضون شهر واحد من اليوم التالي للتاريخ الذي تم فيه استلام إشعار الرفض. كما يمكنه تقديم طعن استئناف إداري خلافي أمام المحكمة العليا في إقليم مدريد في غضون شهرين (2) من تاريخ تلقيه إشعار رفض الترخيص أو عدم قبول طعن إعادة النظر. 

الحصول على تأشيرة إستعادة الإقامة طويلة الأمد أو طويلة الأمد-الاتحاد الأوروبي 

الوثائق المطلوبة 

1.      مطبوع إستما​رة التأشيرة الوطنية​يفتح في نافذة جديدة.
يجب أن يقوم صاحب الطلب أو من ينوب عنه بتعبئة كل الخانات ويوقّع على طلب التأشيرة. إذا كان صاحب الطلب قاصرا، يجب أن يوقّع على الطلب أحد والديه. 

2.      صورة. صورة حديثة وملونة بمقياس صور بطاقة الهوية بخلفية بيضاء، مأخوذة من الأمام بدون نظارات داكنة أو أية انعكاسات أو ملابس تحجب شكل الوجه. 

3.      جواز سفر صالح وساري المفعول. الجواز الأصلي مع نسخة من الصفحة أو الصفحات التي تشمل البيانات/المعطيات البيومترية في الجواز. يجب أن لا تقل صلاحية الجواز عن 4 أشهر وأن يشمل صفحتين (2) على بياض. لا يتم قبول جوازات السفر الصادرة منذ أكثر من 10​ سنوات.  

4.      الترخيص بالإقامة. يجب تقديم وثيقة الموافقة التي تؤكد إستعادة رخصة الإقامة طويلة الأمد أو طويلة الأمد-الاتحاد الأوروبي ونسخة منها. 

5.      وثيقة تثبت الإقامة في مجال النفوذ القنصلي. 

6.      إثبات الهوية وصلاحية الممثل. في حال كان صاحب الطلب قاصرا، يجب عرض الوثيقة الأصلية لهوية أو جواز سفر أحد الوالدين أو ولي الأمر وتقديم نسخة منها ووثيقة تثبت القرابة. يجب إخضاع الوثائق الأجنبية، لإجراء التصديق أو التصديق الوافي (أبوستيل)، وإرفاقها إذا دعت الضرورة، بترجمة رسمية إلى اللغة الإسبانية. 

7.      تسديد رسوم التأشيرة/فيزا.  المبلغ المحدد لرسوم التأشيرة/فيزا يعادل 80​ يورو. بالنسبة لمواطني أستراليا وبنغلاديش وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، يتم اعتماد رسوم مختلفة لمبدأ المعاملة بالمثل. ويجب في هذه الحالات استفسار المكتب القنصلي حول مبلغ الرسوم. 

إذا دعت الضرورة من أجل تقييم الطلب، يمكن للمكتب القنصلي أن يطلب مزيدا من الوثائق أو البيانات/المعطيات الإضافية، كما يمكن استدعاء صاحب الطلب لإجراء مقابلة شخصية.

الكيفية 

  • من يمكنه طلب التأشيرة: يجب تقديم طلب التأشيرة  شخصيا من طرف المعني بالأمر أو أحد والديه إذا كان قاصرا. 
  • مكان تقديم الطلب: يتم تقديم الطلب حضوريا في المكتب القنصلي. يجب طلب موعد 
  • وصل التسليم: يقوم المكتب القنصلي  بتسليم وصل الطلب إلى المعني بالأمر مع رمز يسمح بالتحقق من حالة معالجة الملف من خلال الرابط: https://sutramiteconsular.maec.es/Home.aspx 
  • تصحيح الملف: يمكن للمكتب القنصلي أن يطلب من صاحب الطلب بتقديم الوثائق الناقصة أو وثائق أو بيانات/معطيات إضافية، تعتبر ضرورية لمعالجة الطلب. كما يمكن للمكتب القنصلي أن يدعو صاحب الطلب لمقابلة شخصية. 

  • آجال معال​​جة الطلب. تستغرق الفترة القانونية لاتخاذ القرار، ثلاثة أشهر (3) ابتداء من اليوم التالي لتقديم الطلب، ولكن هذه الفترة قد تطول في حال المطالبة بوثائق إضافية أو إجراء مقابلة شخصية. 

  • سحب التأشيرة/الفيزا: يجب سحب التأشيرة شخصيًا من طرف المعني بالأمر أو من ينوب عنه قانونيا (إذا كان قاصرا) في غضون فترة أقصاها شهر واحد (1)، يتم احتسابه من اليوم التالي لتاريخ الإشعار بالموافقة. يقوم المكتب القنصلي بإشعار صاحب الطلب عن كيفية إستعادة جواز السفر والوثائق الأصلية.  
  • رفض التأشيرة/الفيزا: إذا حصل رفض التأشيرة/الفيزا، فإن الإشعار دائما يتم كتابيا، مع تعليل الأسباب التي استند إليها القرار المتخذ. 
  • الطعون: يمكن في حالة رفض التأشيرة، أن يقوم صاحب الطلب بتقديم طعن لإعادة النظر أمام هذا المكتب القنصلي في غضون شهر واحد من اليوم التالي للتاريخ الذي تم فيه استلام إشعار الرفض. كما يمكنه تقديم طعن استئناف إداري خلافي أمام المحكمة العليا في إقليم مدريد في غضون شهرين (2) من اليوم التالي لتاريخ تلقيه إشعار رفض التأشيرة أو رفض طعن إعادة النظر. 
  • صلاحية التأشيرة/فيزا: تمتد صلاحية التأشير لفترة 90​ يوما. يجب بعد الدخول إلى إسبانيا، طلب بطاقة هوية الأجانب، في غضون شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ الدخول، وذلك في مكتب الأجانب أو مفوضية الشرطة المختصة.